حكم البيع بزيادة ثمن مقابل التقسيط


تم النشر 07 إبريل 2016


عدد المشاهدات: 2000


ذهبت لمحل أدوات كهربائية لشراء جهاز تلفزيون بالتقسيط، فأخبرني صاحب المحل أن سعر الجهاز 1000 شيكل، وإذا رغبت في تقسيطه على مدار خمسة أشهر، فإن سعره سيكون 1200 شيكل، فما رأي الشرع في تلك الزيادة؟

الجواب: لا بأس بالزيادة في سعر السلعة إذا بيعت بالمؤجل أو المقسَّط؛ بشرط أن يكون معلوماً لكلٍّ من المتعاقدين عند افتراقهما؛ هل كان البيع معجَّلاً أم مؤجَّلاً؛ فإن افترقا وأحدهما أو كلاهما يجهل حقيقة البيع؛ كان نوعاً من الربا، وصورة من صور بيعتين في بيعة، وقد نهى عن هذا اللون من البيع رسولنا صلى الله عليه وسلم؛ بالإضافة إلى أنه يفضي إلى التنازع غالباً، ففيه غَرَرٌ أو جهالة تمنع من صحة عقد البيع.

المصدر .. موقع الدكتور يونس الأسطل

http://www.yalastal.com/
 




- انشر الخبر -