حكم ارتداء النقاب
السؤال:
في الآونة الأخيرة انتشرت ظاهرة بين أوساط النساء بشكل ملفت للنظر، وهي ما يسمى بـ(النقاب)، ففي بداية الأمر كان لا يظهر من الوجه إلا العينان فقط؛ ثم بدأ النقاب بالاتساع شيئاً فشيئاً، فأصبح يظهر مع العينين جزء من الوجه؛ مما يجلب الفتنة، ولا سيما أن كثيراً من النساء يكتحلن عند لبسه، وهن – أي النساء – إذا نوقشن في هذا الأمر احتججن بأن الأصل فيه الجواز، فنرجو توضيح هذه المسألة بشكل مفصل، وجزاكم الله خيرا؟
الإجابة:
إن الرَّاجح في النقاب –في اجتهادي- أنه مستحبٌ من مستحبات الشريعة، ومعلمٌ أصيل يدل على تمام عفة المسلمة التي تخشى الله تعالى بالغيب والشَّهادة ..
لكنني لا أرى وجوبه؛ بحيث إن من تركته كانت آثمة، لذلك فلا أُشَدِّدَ فيمن ترتدي غطاء الوجه أن تظهر منه العينان، أو ما هو أكثر من ذلك، مع أن مفهوم النقاب لغة واصطلاحاً هو القناع تجعله المرأة على مارن أنفها تستر به وجهها، والمارن هو الشطر المرن من الأنف.
وأما القناع الذي لا يظهر منه سوى العينين فهو البُرْقُع، وهو راجع إلى عادات بعض الشعوب الحميدة، فيكون الموجبون قد جعلوا النقاب مرادفاً للبرقع، وهذا غير صحيح.
لكنني أؤكد على وجوبه إذا وُجدت الفتنة للجمال الفائق في الوجه، بل والمبالغة في حتى يكون كالبرقع؛ حتى تساهم المرأة بعفتها وعلو خلقها في عفة الشباب الذي أرهقهم النظر الحرام، وبذلك يتحقق مقصد الشريعة من فريضة الحجاب بأقسامه الثلاثة: الجلباب، والخمار، والنقاب.
والله أسأل أن يرزق بناتنا العفة التامة، والطهارة الكاملة، إن ربي سميع مجيب.