فتاوى رمضانية


تم النشر 06 يونيه 2017


عدد المشاهدات: 1836

أضيف بواسطة : أ. مهند محمد


 
السؤال: ما حكم صيام القضاء لمن نام على جنابة ولم يغتسل إلا بعد أذان الفجر؟ وهل يصح صيامه؟.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن أجنب في اليل ثم أصبح صائماً ولم يغتسل إلا بعد طلوع الفجر، فإن صومه صحيح، وقد دلت على ذلك أحاديث كثيرة، فعن عائشة: أن رجلاً قال: يا رسول الله تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وأنا تدركني الصلاة وأنا جنب فأصوم، فقال: لست مثلنا يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فقال: والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.

وعن عائشة وأم سلمة: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصبح جنباً من جماع ـ غير احتلام ـ ثم يصوم في رمضان. متفق عليه.

وعن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبح جنباً من جماع ـ لا حلم ـ ثم لا يفطر ولا يقضي. رواه مسلم.

قال الشوكاني ـ رحمه الله ـ معلقاً على هذه الأحاديث: هذه الأحاديث استدل بها من قال إن من أصبح جنباً فصومه صحيح ولا قضاء عليه من غير فرق بين أن تكون الجنابة عن جماع أو غيره، وإليه ذهب الجمهور وجزم النووي بأنه استقر الإجماع على ذلك، وقال ابن دقيق العيد: إنه صار ذلك إجماعاً أو كالإجماع. انتهى.

وهذا الحكم يستوي فيه الأداء والقضاء والنفل.

والله أعلم.

 السؤوال: بما أننا مقبلون على شهر كريم -بإذن الله- أردت أن أستفسر عن شيء بسيط، ولكن يثير قلقي. لدي ضرس بها ثقب، واعتدت أن أضع قطنا فيها. فهل هذا يضر بصحة الصيام، علما أن الماء سيتغلغل في هذا القطن عند الوضوء؟ وشكرا.

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:              

 فإن قيامك بحشو ضرسك بقطن أثناء الصيام لا يفسده, ولو تغلغل الماء داخل الضرس, فالمهم ألاّ تتعمد ابتلاع الماء المذكور, وعلى احتمال وصول بعض الماء لحلقك من غير قصد, فإن صيامك صحيح, ولا شيء عليك.

ما حكم لعق الشفتين المبللتين بالماء للصائم؟

هل لعق الشفتين المبللتين بالماء بعد ترطيب الشفاه أو بعد الوضوء أو الغسل مفطر، مع العلم أنني اطلعت على موقعكم فوجدت من يقول إنها غير مفطرة على غرار الفتويين رقم: 216379، و رقم: 57269، وكذلك من يقول إنها مفطرة مثل الفتوى رقم: 163835، مما زاد حيرتي ؟. وجزاكم الله خيرا.
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا في الفتويين المشار إليهما أن لعق الصائم شفتيه وبهما بلل، ثم بلع ريقه لا يفسد الصوم لخفة ذلك البلل، فالبلل ليس شراباً ولا أكلاً، فكأن الصائم قد ابتلع ريقه فقط، وابتلاع الريق لا يفسد الصوم نظراً للمشقة التي تلحق بالتحرز منه.

وأما الفتوى الأخرى: فمقتضى ما جاء فيها أن إخراج الريق أو البلغم إلى ظاهر الشفة ثم بلعه عمداً مفسد للصيام، ولابد من الاحتراز منه، ولا يشق ذلك عادة، وأما بلعه بغير قصد: فلا يفسد، وبلع الريق دون إخراجه إلى ظاهر الشفة فليس بمفسد إجماعاً، ففرق بين من يُخرج ريقه إلى خارج فمه ثم يتعمد رده وابتلاعه، وبين من يلعق شفتيه الرطبتين ثم يبتلع ريقه، فهذا إنما لعق شفتيه، ولم يخرج ريقه خارج فمه ثم يرجعه إلى داخل فمه ليبتلعه، ومجرد بلل الشفتين أو رطوبتهما ليس معناه أن عليهما ماء... فلا داعي للحيرة، فإخراج الريق فوق الشفتين ثم تعمد لعقه أو بلعه هو المفسد للصوم، وأما مجرد لعق الشفتين المبلولتين، فلا يفسده، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 162517، 165697،217672.
هذا، وننبه السائل الكريم إلى أن عليه أن يحذر من التعمق والتنقيب، فإن ذلك من التكلف المذموم شرعا، وقد يفضي بصاحبه إلى ما لا تحمد عقباه من الفتور أو الشك والتفريط أو الوسواس أو التنطع والتشدد.. فقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ {ص: 86}.

وفي صحيح البخاري عن عمر أنه قال: نهينا عن التكلف.

وقال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون ـ قالها ثلاثاً. رواه مسلم.

وقال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه النسائي وابن ماجه وصححه الألباني. 
 والله أعلم.

بلع الريق بعد الوضوء بماء مالح للصائم

أسأل الله أن يجزيكم خيرًا على جهودكم الطيبة، واهتمامكم بدين الناس. توضأت وأنا صائم بماء مالح، فالماء في منطقتنا مالح، وبعد نصف ساعة، وأنا أصلي، شعرت بأثر الملح على لساني، ولم أستطع أن أدفع ريقي خارجًا؛ لعدم توفر أي من المحارم الورقية في جيبي، فاضطررت لبلعه، وقمت بعد الصلاة ودفعت ما استطعت من ريقي، فهل يبطل صيامي؟ وما ضابط المسألة، خاصة أنني أتوضأ لكل صلاة بماء مالح؟ بارك الله فيكم.
 

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، أما بعد:

 فإن صومك صحيح -إن شاء الله تعالى- وكذلك صلاتك، ولا يضر بلع الريق الذي بقي فيه طعم الملح بعد المضمضة بالماء المالح؛ لعسر الاحتراز منه، فقد نص العلماء على أن ما يجري مع الريق من بقايا الطعام، لا يضر.

وضابط ذلك ما جاء في الفتاوى الفقهية للهيتمي: إذا بقي بين أسنان الصائم طعام جرى به ريقه، وعجز عن تمييزه ومجه، لم يفطر بابتلاع ريقه المخلوط به، وإن تعمّد ابتلاعه لعذره، ولو كلفناه عدم بلع ريقه لشق، فسومح له في ذلك. اهـ.

المصدر موقع إسلام ويب

 
 



- انشر الخبر -