عدة المرأة المطلقة بعد الهجر.. كيف تحسب؟


تم النشر 26 أكتوبر 2019


عدد المشاهدات: 1442

أضيف بواسطة : أ. مهند محمد


غزة/ أسماء صرصور:

تزوجت امرأة، وهجرها زوجها، وبعد ثلاث سنوات من الهجر قررت طلب الطلاق وحصلت عليه.

والسؤال المطروح هنا كيف تحسب عدة الطلاق؟ هل الثلاث سنوات تدخل في نطاق العدة؟ أم أن العدة بعد الحصول على الطلاق؟ وما الحكمة من احتساب العدة بعد الطلاق؟ إن كان للأمر علاقة باستبراء الرحم, ألا تعد مدة السنوات الثلاث كافية لاستبرائه؟

أستاذ الفقه وأصوله المساعد بجامعة الأقصى وعضو رابطة علماء فلسطين د. محمد حسن علوش يوضح لفلسطين التفاصيل في السياق التالي..

ويبدأ د. علوش حديثه بقول الله تعالى: )يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ(، ويقول سبحانه: )وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلاَثَةَ قُرُوَءٍ(، وقالr لفاطمة بنت قيس: "اعتدي في بيت ابن أم مكتوم".

ويشير إلى أنه لهذه النصوص فقد أجمع العلماء على وجوب العدة على المرأة المطلقة، مضيفًا: "الطلاق يبدأ احتسابه من يوم وقوع الطلاق، ولا عبرة بالمدة التي قبله من الهجران الواقع بين الزوجين".

ويوضح أن الحكمة من العدة لا تقتصر على استبراء الرحم، فإن فيها العديد من الحكم ومن ذلك: تمكين الرجل من مراجعة نفسه، والتفكير مليًا إن كان قد طلق زوجته طلاقًا رجعيًا، ومن حكمها تعظيم شأن الزواج في الإسلام فهو لا يُعقد إلّا بشروطٍ ولوازمٍ معينةٍ، وكذلك لا يتم نقضه وفكّه إلّا بتريّث وتأنٍّ وتفكيرٍ، كما أن فيها جانبا تعبديا قد لا تظهر فيه العلة جلية وهذا لا تأثير له على الحكم.

ويضيف أستاذ الفقه وأصوله المساعد بجامعة الأقصى: "ولهذا فإننا نجد أن العدة وجبت على المتوفى عنها زوجها وإن لم يدخل بها، وإن كانت صغيرة ليست ممن يُظن بها الحمل، وهكذا الآيسة؛ وبذلك يُعلم أن لله سبحانه حِكماً في العِدد سوى براءة الرحم".

ويستدرك بقوله: "لكن إذا كانت المرأة قد بذلت له مالاً فطلقها على ذلك فإنها تكون بذلك مختلعة، وقد اختلف الفقهاء هل تعتد عده طلاق أو فسخ؟"، مبينًا أنه بناءً عليه كان الخلاف في عدتها بحيضة أو ثلاث حيضات.

ويقول: "ثبت عن النبي r ما يدل على أن المختلعة يكفيها حيضة واحدة، وقد أفتى بذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه وجماعة من السلف والخلف".

ويتابع: "واختار ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه العلامة ابن القيم رحمة الله عليهما، ولاسيما إذا دعت الحاجة إلى ذلك خوفاً من فوات الكفؤ إذا طُلِب منه الانتظار إلى مضي ثلاث حِيض أو ثلاثة أشهر في حق الآيسة ونحوها، وإن اعتدت بثلاث حيضات فذلك أحوط خروجًا من الخلاف."

ويختم عضو رابطة علماء فلسطين أما إن كان الطلاق لم يقع على مال، فعندئذ يعد طلاقًا وتنطبق عليه أحكام الطلاق من وجوب الاعتداد بثلاث حيضات اتفاقًا.




- انشر الخبر -